السيد مصطفى الخميني

316

كتاب الخيارات

جانب الإمضاء ، فإن الملكية الكافية حاصلة ، غير كاف وإن أفاده الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) مع أن ظاهر بعضهم اعتبار الملكية المستقرة في العتق ، خلافا لصريح الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 2 ) ولإطلاق " لا عتق إلا عن ملك " ( 3 ) . وأما وجه عدم الكفاية ، فلما أشير إليه من أن المناط واحد ، وحديث الحيثية الذاتية والعرضية ( 4 ) هنا غلط ، فإن الكل عرضية ، ضرورة أن ما هو المتنافي حقيقة هو المتناقضان ، وما هو المراد من المتنافيين ما لا يمكن الجمع بينهما ، وهو هنا حاصل . مقتضى الأصول العملية وأما التمسك بالاستصحابين : استصحاب عدم تحقق الفسخ ، وعدم تحقق الإبرام المتعارضين ، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء الملكية في جانب " الإستبصار " فيصح الوقف والعتق ، فهو في غير محله . أما عندنا ، فلما عرفت من الحكم بالبطلان ، لقصور الأدلة عن شمول مثل هذا المورد ، فيكون العلم الاجمالي مفقودا ، فلا يجريان حتى

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 288 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 156 / السطر 3 . 3 - وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 ، و 23 : 16 ، كتاب العتق ، الباب 5 ، الحديث 6 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 176 / السطر 36 .